المادة 1203

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للدائن الحق في أن يحبس المرهون من أجل ديونه الأخرى على المدين ، سواء كانت لاحقة أو سابقة على إنشاء الرهن ، ما لم يكن قد اتفق على أن الرهن يضمن أيضا تلك الديون . الفصل 1203 مكرر 377 إذا لم يكن الراهن هو المدين : -1 لا يكون للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة ، في مواجهة الراهن ، الحق إلا على المال محل الضمان؛ - 374 تم نسخ وتعويض المادة 1200 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 375 تم نسخ وتعويض المادة 1201 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 376 تم تغيير وتتميم المادة 1202 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 377 تمت إضافة المادة 1203 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 259 - -2 للراهن ، في حالة تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، الحق في متابعة المدين ، ويحل محل الدائن في كافة الحقوق التي كانت له في مواجهة المدين؛ -3 يجوز للراهن ، حتى قبل تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، متابعة المدين من أجل إيداع الأموال الضرورية لتغطية الدين ، متى كانت له مبررات جدية تجعله يخشى إعسار المدين؛ -4 للراهن أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين ، ولو عارض المدين في تمسكه بها ، أو تنازل عنها ، باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين؛ -5 ينقضي الرهن الحيازي عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول في حقوق الدائن المرتهن بسبب فعل هذا الدائن أو خطئه ، مع مراعاة أحكام الفصلين 77 و 78 من هذا القانون . ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن؛ -6 لا يلزم الراهن بتمديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف الدائن للمدين ، ما لم يكن الراهن قد وافق عليه . الفرع الثالث : التزامات الدائن الفصل 3781204 يجب أن يسهر الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الغير الحائز بناء على اتفاق الأطراف ، على حراسة وحفظ الشيء المرهون الذي يوجد بحوزته ، بنفس العناية التي يحفظ بها أمواله الشخصية . على الراهن أن يؤدي للدائن أو للغير الحائز المصاريف الضرورية التي أنفقها لحفظ الشيء المرهون رهنا حيازيا