إذا كان المرهون أوراقا تجارية ، أو غيرها من السندات التي تتضمن ديونا يحل أجلها في تاريخ محدد ، وجب على الدائن أن يستوفيها ، بالنسبة إلى أصلها وتوابعها ، كلما حل أجل الوفاء بها ، وأن يتخذ كل الإجراءات التحفظية التي يتعذر على المدين القيام بها بنفسه ، بسبب عدم حيازته للسند . وينتقل الامتياز على المبلغ المقبوض أو على الشيء محل الالتزام منذ حصول استيفائه . وإذا كان مؤدى هذا الالتزام تسليم عقار أو حق عقاري ، فإن الدائن ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا يكتسب على العقار حق الرهن الرسمي . - 378 تم نسخ وتعويض المادة 1204 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 260 - الفصل 3791206 إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك ، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا . ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة ، وأن يستبدلها بأشياء أخرى تساويها في القيمة . وإذا تأخر الراهن عن ذلك ، وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك ، بعد إثبات الحالة وتقدير القيمة بواسطة خبرة . ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين . ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك . غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة ، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن ، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل
المادة 1205
قانون الالتزامات والعقود
