المادة 1206

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت الأشياء المرهونة أو ثمارها مهددة بالتعيب أو الهلاك ، وجب على الدائن المرتهن أن يشعر الراهن بذلك فورا . ولهذا الأخير أن يسترد الأشياء المرهونة ، وأن يستبدلها بأشياء أخرى تساويها في القيمة . وإذا تأخر الراهن عن ذلك ، وجب على الدائن المرتهن أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمور المستعجلة ببيع الأشياء المرهونة المهددة بالتعيب أو الهلاك ، بعد إثبات الحالة وتقدير القيمة بواسطة خبرة . ولهذا الأخير أن يأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح الطرفين . ويحل المبلغ المحصل عليه من البيع محل الأشياء المرهونة التي كانت مهددة بالتعيب أو الهلاك . غير أنه يجوز للراهن أن يطلب إيداع هذا المبلغ بصندوق المحكمة ، أو أن يحتفظ به مقابل تسليم أشياء أخرى للدائن المرتهن ، شريطة أن تساوي قيمتها مبلغ الأشياء المرهونة في الأصل