المادة 1207

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا ، أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأي طريقة أخرى لمصلحته الشخصية ، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك ، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة .380 وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض