لا يجوز للدائن أن يستعمل الشيء المرهون رهنا حيازيا ، أو أن يرهنه للغير أو أن يتصرف فيه بأي طريقة أخرى لمصلحته الشخصية ، ما لم يتفق أطراف عقد الرهن على خلاف ذلك ، أو ما لم يأذن له الراهن في ذلك صراحة .380 وعند الإخلال بهذا الالتزام يسأل الدائن حتى عن نتيجة الحادث الفجائي مع حفظ حق المدين أو الغير المالك للمرهون في التعويض
المادة 1207
قانون الالتزامات والعقود
