المادة 1208

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، وفي جميع الحالات الأخرى التي يسيء فيها الدائن استعمال الشيء المرهون أو يهمله أو يعرضه للخطر ، يكون للمدين الخيار بين : أ - أن يطلب وضع المرهون في يد أمين مع حفظ حقه في الرجوع على الدائن بالتعويض؛ ب - أو أن يجبر الدائن على إعادة المرهون إلى الحالة التي كان عليها عند إنشاء الرهن؛ ج - أو أن يسترد المرهون ، مع قيامه بأداء الدين ولو قبل حلول أجله