بمجرد انقضاء الرهن يلتزم الدائن برد المرهون مع توابعه ، إما إلى المدين وإما إلى الغير المالك للمرهون ، كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره . - 379 تم نسخ وتعويض المادة 1206 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 380 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1207 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 1209
قانون الالتزامات والعقود
