المادة 1211

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يضمن الدائن هلاك المرهون وتعيبه ، إذا حصل بفعله أو بخطإه أو بفعل أو خطإ الأشخاص الذين يسأل عنهم . وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، إلا إذا حصلا بعد أن أصبح في حالة َم ْطـل أو بعد أن صدر منه خطأ . ويقع عليه عبء إثبات الحادث الفجائي والقوة القاهرة . ويبطل الشرط الذي يكون من شأنه أن يحمل الدائن نتيجة القوة القاهرة