المادة 1212

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يضمن الدائن الشيء المرهون ، في حدود قيمته وقت تسليمه إليه دون إخلال بالحق في تعويض أكبر ، إن اقتضى الحال . الفصل 3811213 إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة َم ْطـل في تسلمه ، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن . وفي هاتين الحالتين ، لا يسأل الدائن إلا باعتباره مجرد مودع لديه . الفصل 3821214 إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين ، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون ، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون