إذا وفى المدين الدين ووضع الدائن الشيء المرهون تحت تصرفه فلم يتسلمه وصار في حالة َم ْطـل في تسلمه ، أو إذا طلب من الدائن أن يبقى محتفظا بالمرهون سقطت مسؤولية الدائن . وفي هاتين الحالتين ، لا يسأل الدائن إلا باعتباره مجرد مودع لديه
المادة 1213
قانون الالتزامات والعقود
