إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين ، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون ، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون
المادة 1214
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين ، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون ، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون