المادة 1214

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا سلم المرهون إلى الغير المتفق عليه بين الطرفين ، تحمل المدين تبعة هلاك المرهون ، مع حفظ حق هذا الأخير في الرجوع على هذا الأخير في الرجوع على هذا الغير المودع لديه وفق ما يقضي به القانون