المادة 1216

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يلتزم المدين ، عند استرداده المرهون ، بأن يؤدي للدائن : - 381 تم تغيير وتتميم المادة 1213 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 382 تم تغيير وتتميم المادة 1214 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 262 - أولا - المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على المرهون وكذلك الضرائب والتكاليف العامة التي يكون الدائن قد دفعها ، وللدائن أن ينزع التحسينات التي أجراها مادام لا يترتب على نزعها ضرر؛ ثانيا - قيمة الخسائر الحاصلة للدائن بسبب الشيء المرهون ، ما لم تكن راجعة إلى خطإ يعزى إليه