تتقادم بمضي ستة أشهر : أ - دعوى التعويض الثابتة للمدين أو للغير المالك للمرهون ضد الدائن بسبب تعيب الشيء المرهون أو تغييره من حالة إلى أخرى؛ ب - دعوى الدائن ضد المدين ، بسبب المصروفات الضرورية التي أنفقها على الشيء المرهون ، وبسبب التحسينات التي له الحق في نزعها . ويبدأ سريان هذا الأجل ، بالنسبة إلى المدين ، من وقت رد المرهون إليه ، وبالنسبة إلى الدائن ال ُمرتَ ِهن ، من وقت انقضاء العقد . الفرع الرابع : تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة 383 الفصل 3841218 يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون ، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده ، القيام بما يلي : -1 تملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة عن طريق الاتفاق طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1221 أدناه؛ -2 أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا بالتراضي أو عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1222 أدناه؛ -3 أو بيع الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة بيعا قضائيا طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1223 أدناه؛ -4 أو استصدار أمر قضائي يقضي للدائن بتملك الشيء المرهون رهنا حيازيا أو الشيء المرهون بدون حيازة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصل 1224 أدناه . - 383 تم نسخ وتعويض الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 384 تم نسخ وتعويض
المادة 1217
قانون الالتزامات والعقود
