المادة 1218

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 263 - باستثناء الإجراءين المنصوص عليهما في البندين 3 و 4 من هذا الفصل ، يتعين أن يكون تملك الشيء المرهون أو بيعه ، مضمنا في عقد الرهن المبرم بين الدائن المرتهن والراهن . وفي جميع الحالات المشار إليها أعلاه ، إذا تعدد الدائنون المرتهنون ، فإن عملية تحقيق الرهن تتم أخذا بعين الاعتبار حق الدائن المرتهن صاحب الرتبة العليا في اختيار طريقة من طرق التحقيق المذكورة