المادة 1219

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن ، وإلى المدين حسب الحالة ، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة . ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط في حالة عدم الأداء ، وكذا إمكانية تحقيق الضمانة تبعا لذلك . يحدد الإنذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن ( )15 يوما من تاريخ تبليغه ، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة . وفي حالة عدم الأداء وانقضاء الأجل ، أمكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة . يجب أن يقوم الدائن المرتهن بعد انقضاء الأجل المذكور ، بتقييد الإنذار الموجه من قبله ، في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين . وفي حالة ما إذا تعلق الأمر برهن حيازي ، وجب على الدائن المرتهن إشعار الدائنين المرتهنين الآخرين ، ان وجدوا ،385 بنيته في تحقيق الرهن ، كلما كان ذلك متاحا . ويتعين على الراهن أو الغير الحائز ، حسب الحالة ، الامتناع عن التصرف في الأشياء المرهونة ، أو القيام بأي تدبير من شأنه إنقاص قيمتها ، دون موافقة الدائن ، وذلك تحت طائلة تحمله المسؤولية عن ذلك . الفصل 1220386 للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمور المستعجلة . التعرض يوقف إجراءات تحقيق الشيء المرهون ، غير أنه يمكن لقاضي المور المستعجلة ، بطلب من الدائن المرتهن ، أن يأمر بمواصلة اجراءات التحقيق متى تبين له عدم جدية التعرض . وينفذ هذا المر على الصل . - 385 تم نسخ وتعويض الفصل 1219 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 386 تم نسخ وتعويض

DOC — المادة 1219 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi