المادة 1220

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 264 - للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور ، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض ، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة

DOC — المادة 1220 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi