أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 264 - للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور ، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض ، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة
المادة 1220
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 264 - للدائن المرتهن إذا انقضى الأجل المذكور ، ولم يقع تعرض أو وقع ولم يقبل أو رفض ، أن يستمر في إجراءات تحقيق الأشياء المرهونة