المادة 1221

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن ، عند إنشاء الرهن ، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون ، يصبح الدائن مالكا للشيء المرهون . في حالة الرهن الحيازي ، يبقى الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن ، ويتملكه بمجرد ثبوت عدم الأداء . وفي حالة الرهن بدون حيازة ، يتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون بمجرد ثبوت عدم الأداء . ويتعين إثر ذلك على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن تحت طائلة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك . تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ التملك باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن . إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة . وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة ، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما . وإذا تعذر ذلك ، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة . عندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة ، تحدد قيمة هذا الشيء في تاريخ التملك على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق . وعندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون ، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما ، مع مراعاة أحكام الفصل 1227-1 أدناه