المادة 1222

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز للدائن المرتهن والراهن ، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون ، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما ، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف عليه شخص من أشخاص القانون الخاص . تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ البيع باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن . إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة . وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة ، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما . وإذا تعذر ذلك ، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة . وعندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة ، تحدد قيمة هذا الشيء يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق . - 265 - عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون ، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق ، مع مراعاة أحكام الفصل 1227-1 أدناه