المادة 1223

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء . في حالة الرهن الحيازي ، يباشر المكلف بالتنفيذ بالمحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن المرتهن أو موطن الغير الحائز للشيء المرهون إجراءات بيعه . وفي حالة الرهن بدون حيازة ، يتقدم الدائن المرتهن بمقال إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص ، لمعاينة واقعة عدم الأداء والأمر ببيع الشيء المرهون بالمزاد العلني . يتم البيع وفق قانون المسطرة المدنية والمقتضيات الواردة بعده . يقوم المكلف بالتنفيذ بالتحقق من نوعية ومواصفات الأشياء المرهونة قبل البيع ، ويحرر محضرا بذلك ، يشير فيه عند الاقتضاء إلى الأموال الناقصة أو تلك التي تضررت . عندما يفوق مبلغ رسو المزاد قيمة الدين المضمون ، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق ، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه

DOC — المادة 1223 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi