المادة 1224

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة ، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة المال المرهون من قبل خبير يعين لهذه الغاية . إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة . وعندما يكون المال المرهون مدرجا في سوق مقننة ، تحدد قيمة هذا المال يوم تنفيذ عملية التحقيق على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق . عندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون ، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما ، مع مراعاة أحكام الفصل 1227 أدناه . الفصل 3871225 إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض ، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة ، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة ، الاتفاق ، سواء في عقد الرهن أو في عقد لاحق ، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1222 و 1223 أعلاه ، وفق الترتيب الذي يحددانه . - 387 تم نسخ وتعويض