أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 266 - وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب : - يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن ، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛ - إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه ، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين ، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها ، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل ، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين ، ولا تباع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين ، فإن تجاوز البيع هذا الحد ، بطل ما تم تجاوزه ، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض
المادة 1225
قانون الالتزامات والعقود
