إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض ، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة ، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة ، الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للشيء المرهون طبقا لأحكام الفصلين 1221 و 1224 أعلاه ، وذلك وفق الترتيب الذي يحددانه . وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب ، للدائن المرتهن حق تملك الأشياء التي يختارها ، شريطة ألا تتجاوز حدود الوفاء بالدين
المادة 1226
قانون الالتزامات والعقود
