المادة 1227

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الدائن ، بمجرد حصول البيع ، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد ، بنتائج عملية البيع . إذا تعلق الأمر بتحقيق الرهن عن طريق البيع القضائي أو التملك القضائي وتعدد الدائنون واختلفت رتبهم ، تطبق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في مجال التنفيذ ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون . يعود المبلغ الناتج عن البيع للدائن بقوة القانون في حدود المستحق له . وله أن يطالب المدين بما تبقى له من الدين إذا كان ناتج البيع لا يكفي للوفاء بالدين . وعلى الدائن ، في جميع الحالات أن يقدم للمدين حسابا عن تحقيق الرهن ، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك . وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم . الفصل 1-1227 عندما يحقق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة تطبيقا لمقتضيات البندين 1 و 2 من الفصل 1218 أعلاه ،388 وفي حالة تعدد الدائنين ، يتم فتح حساب لدى مؤسسة ائتمان مؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور ، من قبل الدائن الذي يحقق الضمانة ، يودع فيه ، حسب كل حالة - 388 تم نسخ وتعويض الفصل 1227-1 أعلاه ، بمقتضى المادة 2 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 267 - على حدة ، المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرات التالية بعده . يقوم الدائن المرتهن الذي يحقق الضمانة بسداد ديون الدائنين حسب رتبهم ، عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة . بعد الأداء الكامل للديون المضمونة للدائنين ذوي الرتب العليا ، إن وجدوا ، يجب أن تح ٌول المبالغ المتبقية في الرصيد الدائن في الحساب ، إلى الدائن المرتهن الذي حقق الرهن في حدود دينه المستحق . يتم بعد ذلك سداد ديون الدائنين ذوي الرتب الدنيا ، إن وجدوا ، حسب رتبهم عن طريق اقتطاعها من الأموال المودعة في حدود المبالغ المستحقة . يرد الرصيد المتبقي في الحساب إلى الراهن ، سواء كان مدينا أو كان غيرا مالكا للمرهون ، بعد أداء كافة الديون المضمونة لجميع الدائنين . تخصص المبالغ المودعة في الرصيد الدائن في الحساب للدائنين المرتهنين وحدهم دون غيرهم . الفصل 2-1227 يجوز التحقيق الجزئي للرهن الحيازي أو للرهن بدون حيازة ، كلما كان ذلك ممكنا . يخضع التحقيق الجزئي لنفس الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع . يظل الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة ، المحقق جزئيا قائما فقط بالنسبة للأشياء المتبقية ، إلى حين الأداء الكلي للدين المضمون . الفصل 3-1227 إذا كان الشيء المرهون رهنا حيازيا نقودا أو سندات تقوم مقام النقود ، كان للدائن الحق في استيفاء دينه منها إن كان من نفس النوع . وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يسلم للمدين ما تبقى بعد استيفاء مبلغ الدين . الفصل 4-1227 إذا كان الشيء المرهون رهنا بدون حيازة دينا على أحد من الأغيار ، جاز للدائن المرتهن ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، استيفاء دينه في حدود ما هو مستحق مباشرة من هذا الغير . ولا تبرأ ذمة الغير إلا إذا دفع الدين المرهون للدائن المرتهن . وفي هذه الحالة ، يكون وفاؤه بالدين كما لو حصل من المدين الأصلي . وإذا تعدد المرتهنون ، ثبت حق استيفاء الدين المرهون للسابق منهم في التاريخ ، وعلى هذا الأخير أن يشعر المدين الأصلي فورا باستيفاء الدين وعند الاقتضاء أن يشعره بالمطالبة القضائية التي يباشرها . - 268 - الفصل 5-1227 تقع مصروفات تحقيق الضمانة على عاتق الراهن . وتقع على الدائن المرتهن المصروفات التي يرجع إنفاقها إلى خطئه أو تدليسه . الفصل 6-1227 يكون باطلا كل شرط يجيز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو للدائن المرتهن رهنا بدون حيازة ، تحقيق الرهن دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . الفرع الخامس : أثر الرهن الحيازي بين الدائنين وبالنسبة إلى الغير