يجوز لمن رهن شيئا أن ينشئ عليه رهنا آخر ذا مرتبة ثانية ، وفي هذه الحالة يحرز 389 ال ُمرتَ ِهن الحيازي الأول الشيء المرهون لحساب ال ُمرتَ ِهن الثاني كما يحرزه لحساب نفسه وذلك ابتداء من الوقت الذي يخطر فيه بطريقة قانونية من المدين ، أو من ال ُمرتَ ِهن الثاني إن كان يعمل بإذن المدين ، بوجود الرهن الثاني . وموافقة ال ُمرتَ ِهن الأول غير لازمة لصحة الرهن الثاني . ويطبق هذا الحكم أيضا في الحالة التي يكون المرهون فيها قد سلم إلى الشخص المودع لديه . وفي حالة تعدد الرهون الحيازية ، وجب على الراهن أن يشعر الدائنين المرتهنين بكل انشاء لرهن حيازي من الرتبة الثانية وما يليها ، وأن يتم التنصيص على هذا الالتزام في كل عقد لنشاء الرهن
المادة 1228
قانون الالتزامات والعقود
