المادة 1229

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين ال ُمرتَ ِهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه . وال ُمرتَ ِهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم . والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه