تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين ال ُمرتَ ِهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه . وال ُمرتَ ِهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم . والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه
المادة 1229
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تتحدد مرتبة كل واحد من الدائنين ال ُمرتَ ِهنين رهنا حيازيا بتاريخ العقد المنشئ لرهنه . وال ُمرتَ ِهنون حيازيا في مرتبة واحدة يتحاصون في الثمن فيما بينهم . والكل ما لم يقض الاتفاق بخلافه