المادة 1230

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الرهن المسلم ضمانا لالتزام محتمل استقبالا أو معلق على أجل أو على شرط تكون مرتبته ابتداء من اليوم الذي أصبح فيه تاما بتسليم الشيء بمقتضى العقد ، ولو لم يتحقق الالتزام إلا فيما بعد . - 389 ورد في النص الفرنسي مصطلح " " "détient يحوز" بدل "يحرز" كما جاء في الترجمة العربية . - 390 تم تغيير وتتميم المادة 1228 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 269 - ويطبق نفس الحكم على الرهن المعلق نفاذه على أجل أو على شرط وكذلك على رهن ملك الغير إذا ما وقع تصحيحه