المادة 1231

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للدائن ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا أن يتعرض على الحجز أو على البيع الجبري الواقع على المرهون من دائنين آخرين ، غير أنه يحق له أن يجري تعرضا في مواجهة الدائنين الحاجزين في حدود المبلغ المستحق له ، من أجل أن يباشر امتيازه على المتحصل من البيع . وله أيضا أن يتعرض على الحجز أو على البيع ، إذا كانت قيمة المرهون من أول الأمر ، غير كافية للوفاء بالدين المضمون ، أو أصبحت غير كافية بعد الرهن