المادة 1232

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لل ُمرتَ ِهن حيازيا الذي تنتزع منه حيازة المرهون برغم إرادته أن يسترده من يد المدين أو من يد أي شخص من الغير حسب ما هو مقرر في الفصل .297 الفرع السادس : بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما 391 الفصل 3921233 بطلان الالتزام الأصلي يؤدي إلى بطلان الرهن ، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة . الأسباب التي توجب إبطال الالتزام الأصلي أو انقضاءه توجب إبطال الرهن أو انقضاءه ، سواء كان الرهن رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة . تخضع آثار تقادم الالتزام لمقتضيات الفصل .377 الفصل 3931234 ينقضي الرهن ، سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي : أولا – بتنازل الدائن ال ُمرتَ ِهن عن الرهن؛ ثانيا - بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛ - 391 تم تغيير عنوان الفرع السادس من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني بمقتضى المادة 5 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 392 تم تغيير وتتميم المادة 1233 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 393 تم تغيير وتتميم المادة 1234 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 270 - ثالثا - باتحاد الذمة؛ رابعا - بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛ خامسا - بانقضاء أجل الرهن ، أو بتحقق الشرط الفاسخ الذي علق الرهن عليه؛ سادسا – إذا اشترط عدم انتقال الرهن مع حوالة 394 الحق؛ سابعا – بتحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، بناء على طلب دائن مرتهن له الأولوية في الترتيب . الفصل 3951235 يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا . ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون ، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون ، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين . غير أن تسليم الشيء المرهون مؤقتا للمدين ، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين ، لا يكفي لافتراض تنازل الدائن المرتهن عن الرهن . الفصل 3961236 ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه ، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه ، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك . الفصل 3971237 ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة ، حسب الحالة ، وحق الملكية لشخص واحد . غير أنه لا ينقضي بذلك ، ويحتفظ الدائن ال ُمرتَ ِهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه ، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق ، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون . وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون ، يستمر الرهن على الباقي ، ضمانا لكل الدين . - 394 يقصد بحوالة الدين في هذا الفصل ، حوالة المديونية ( cession de dette في الصيغة الفرنسية) وهي الحالة التي تتميز عن حوالة الدين cession de créance أي الدائنية المنظمة في الفصول 189 وما بعده في قانون الالتزامات والعقود . - 395 تم تغيير وتتميم المادة 1235 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 396 تم تغيير وتتميم المادة 1236 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 397 تم تغيير وتتميم المادة 1237 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 271 - الفصل 3981238 الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن . غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين ال ُمرتَ ِهنين . الفصل 3991239 يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن ، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة ، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية ، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه . الفصل 4001240 تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة ، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين ، دون الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق ، إذا بقي منه فائض . القسم الثاني عشر : في مختلف أنواع الدائنين