المادة 1235

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا . ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون ، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون ، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين . غير أن تسليم الشيء المرهون مؤقتا للمدين ، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين ، لا يكفي لافتراض تنازل الدائن المرتهن عن الرهن