يمكن أن يكون تنازل الدائن ضمنيا . ويستنتج التنازل الضمني من كل فعل يتخلى به الدائن المرتهن باختياره عن حيازة الشيء المرهون ، إما للراهن أو للغير المالك للمرهون ، أو لأحد من الأغيار يعينه المدين . غير أن تسليم الشيء المرهون مؤقتا للمدين ، من أجل تمكينه من القيام بعمل معين تقتضيه مصلحة الطرفين ، لا يكفي لافتراض تنازل الدائن المرتهن عن الرهن
المادة 1235
قانون الالتزامات والعقود
