المادة 1236

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة بفقد الشيء المرهون أو هلاكه ، مع حفظ حقوق الدائن المرتهن على ما تبقى من الشيء المرهون أو من توابعه ، وعلى التعويضات التي قد تستحق على الغير بسبب هذا الفقد أو الهلاك

DOC — المادة 1236 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi