ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة ، حسب الحالة ، وحق الملكية لشخص واحد . غير أنه لا ينقضي بذلك ، ويحتفظ الدائن ال ُمرتَ ِهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه ، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق ، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون . وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون ، يستمر الرهن على الباقي ، ضمانا لكل الدين . - 394 يقصد بحوالة الدين في هذا الفصل ، حوالة المديونية ( cession de dette في الصيغة الفرنسية) وهي الحالة التي تتميز عن حوالة الدين cession de créance أي الدائنية المنظمة في الفصول 189 وما بعده في قانون الالتزامات والعقود
المادة 1237
قانون الالتزامات والعقود
