المادة 1237

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ينقضي الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة إذا اجتمع حق الرهن الحيازي أو حق الرهن بدون حيازة ، حسب الحالة ، وحق الملكية لشخص واحد . غير أنه لا ينقضي بذلك ، ويحتفظ الدائن ال ُمرتَ ِهن الذي أصبح مالكا للشيء المرهون بحق الأولوية عليه ، إذا تزاحم معه دائنون آخرون للمالك السابق ، وطالب هؤلاء باستيفاء ديونهم من الشيء المرهون . وإذا لم يتملك الدائن المرتهن سوى جزء من الشيء المرهون ، يستمر الرهن على الباقي ، ضمانا لكل الدين . - 394 يقصد بحوالة الدين في هذا الفصل ، حوالة المديونية ( cession de dette في الصيغة الفرنسية) وهي الحالة التي تتميز عن حوالة الدين cession de créance أي الدائنية المنظمة في الفصول 189 وما بعده في قانون الالتزامات والعقود