المادة 1238

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الرهن المنشأ ممن لا يملك على الشيء المرهون رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة إلا حقا قابلا للفسخ ينقضي بفسخ حق الراهن . غير أن تخلي الراهن باختياره إما عن الحق أو عن الشيء المرهون الذي كان له عليه حق قابل للفسخ لا يضر بالدائنين ال ُمرتَ ِهنين

DOC — المادة 1238 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi