المادة 1239

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن ، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة ، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية ، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه