يعود الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة مع الدين في جميع الحالات التي يتقرر فيها بطلان الوفاء الحاصل للدائن المرتهن ، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة ، على وجه قانوني صحيح للغير حسني النية ، في الفترة الواقعة ما بين حصول الوفاء وبطلانه
المادة 1239
قانون الالتزامات والعقود
