تحقيق الرهن سواء كان رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ، الحاصل على وجه قانوني صحيح من الدائن المرتهن صاحب الأولوية في الرتبة ، ينهي حقوق الرهن المنشأة عليه لصالح دائنين مرتهنين آخرين ، دون الإخلال بحقوق هؤلاء على المتحصل من التحقيق ، إذا بقي منه فائض . القسم الثاني عشر : في مختلف أنواع الدائنين
المادة 1240
قانون الالتزامات والعقود
