المادة 1241

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ويوزع ثمنها عليهم بنسبة دين كل واحد منهم ما لم توجد بينهم أسباب قانونية للأولوية