المادة 1242

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الأسباب القانونية للأولوية هي الامتيازات والرهون وحق الحبس . - 398 تم تغيير وتتميم المادة 1238 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 399 تم تغيير وتتميم المادة 1239 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 400 تم تغيير وتتميم المادة 1240 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . " - 401 استثناء من أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ، لا تغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا من ديون القسم المعني"؛ المادة 64 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون السالف الذكر . - 272 - الباب الأول : في الامتيازات