المادة 1244

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ، ولو كانت مضمونة برهون رسمية . وتتحدد الأفضلية بين الدائنين الممتازين على أساس الأنواع المختلفة للامتيازات