المادة 1245

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الدائنون الممتازون في مرتبة واحدة يستوفون حقوقهم على وجه المحاصة . خلفاء الدائنين الممتازين يباشرون نفس الحقوق التي كانت لمن أنجز منهم الحق ويحلون محلهم فيها