إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين ، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقي من ديونهم ، مع الدائنين العاديين . الباب الثاني : في الامتيازات على المنقولات
المادة 1246
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين ، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقي من ديونهم ، مع الدائنين العاديين . الباب الثاني : في الامتيازات على المنقولات