المادة 1246

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا لم يكن ثمن المنقولات والعقارات المثقلة بامتياز خاص كافيا للوفاء بحقوق الدائنين الممتازين ، تحاص هؤلاء بالنسبة إلى ما بقي من ديونهم ، مع الدائنين العاديين . الباب الثاني : في الامتيازات على المنقولات