الامتيازات على المنقولات إما عامة وإما خاصة . والأولى ترد على كل أموال المدين المنقولة أما الثانية فهي لا ترد إلا على منقولات معينة . الفرع الأول : الديون الممتازة على كل المنقولات الفصل 4021248 الديون الممتازة على كل المنقولات هي التي ستذكر فيما بعد ، وهي تباشر وفقا للترتيب التالي : - 402 ظهير 18 ديسمبر 1947 وظهير 6 يوليوز 1954 وظهير 2 أبريل .1955 - 273 - أولا : مصروفات الجنازة ، أي نفقات غسل الجثة وتكفينها ونقلها ودفنها مع مراعاة المركز المالي للمدين الميت؛ ثانيا : الديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت أيا ما كانت وسواء كانت قد أنفقت في منزل المريض أو في مؤسسة علاجية عامة أو خاصة ، وذلك خلال الستة أشهر السابقة على الوفاة أو على افتتاح التوزيع؛ ثانيا مكرر :403 الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ، المراعى في تقديرها ما قد يلحق الزوجة من أضرار بسبب الطلاق غير المبرر ، ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين 404 ؛ ثالثا : المصروفات القضائية ، كمصروفات وضع الأختام وإجراء الإحصاء والبيع وغيرها مما يلزم للمحافظة على الضمان العام ولتحقيقه؛ رابعا :405 الأجور ، والتعويضات عن العطل المستحقة الأجرة ، والتعويضات المستحقة بسبب الإخلال بوجوب الإعلام بفسخ العقد داخل المهلة القانونية والتعويضات المستحقة إما عن الفسخ التعسفي لعقد إجارة الخدمات وإما عن الإنهاء السابق لأوانه لعقد محدد المدة متى كانت مستحقة : أ – للخدام؛ ب - للعمال المستخدمين مباشرة من المدين؛ ج - للكتبة والمستخدمين والمكلفين ، سواء كانت لهم رواتب محددة أو كانت أجورهم محددة بعمولة نسبية؛ د - للفنانين الدراماتيكيين الممثلين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في مؤسسات المشاهد العامة؛ هـ - للفنانين وغيرهم من الأشخاص المستخدمين في محلات إنتاج الأفلام السينمائية . - 403 أضيفت هذه الفقرة بمقتضى الظهير الشريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.345 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر ( 1993 بتتميم قانون الالتزامات والعقود . الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 29( 1414 سبتمبر ،( 1993 ص .1832 - 404 تنص المادة 262 من مدونة الأسرة على أنه : في حالة وفاة الوصي أو المقدم أو فقد أهليته المدنية يتخذ القاضي المكلف بشؤون القاصرين الإجراءات الملائمة لحماية وصيانة أموال المحجور . تخول الديون والتعويضات المستحقة للمحجور على تركة الوصي أو المقدم المتوفى امتيازا يرتب في المرتبة المنصوص عليها في المقطع الثاني مكرر من المادة 1248 من الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت 1913 المكون لقانون الالتزامات والعقود . - 405 قارن مع المادة 382 من مدونة الشغل الذي ينص على أنه « : يستفيد الأجراء ، خلافا لمقتضيات
المادة 1247
قانون الالتزامات والعقود
