المادة 1248

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود ، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور ، قصد استيفاء ما لهم من أجور ، وتعويضات ، في ذمة المشغل من جميع منقولاته . تكون التعويضات القانونية الناتجة عن الفصل من الشغل ، مشمولة بنفس الامتياز ، ولها نفس الرتبة» . - 274 - والكل بالنسبة إلى الأجور المستحقة لهم عن الستة أشهر السابقة على الوفاة أو الإفلاس 406 أو التوزيع ، أو ، إذا كان الأجراء قد باشروا المطالبة القضائية ضد رب العمل قبل الوفاة أو الإفلاس أو التوزيع ، بالنسبة إلى ما عساه أن يكون مستحقا لهم من أجور عن الستة أشهر الأخيرة . ويطبق نفس الحكم على توريدات المواد الغذائية للمدين أو لعائلته . غير أنه يطبق ما يأتي في دفع الحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند ومن المبالغ التي لازالت مستحقة : من الأجور المكتسبة فعلا للعمال المستخدمين مباشرة ، من المدين ، أو للخدم ، عن الثلاثين يوما الأخيرة؛ من العمولة المستحقة للمتجولين والممثلين التجاريين عن التسعين يوما الأخيرة من العمل؛ من الأجور المستحقة للبحارة عن فترة الوفاء الأخيرة . والحصة غير القابلة للحجز عليها من التعويضات المذكورة آنفا تحسب مستقلة عن الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور . وإن وفاء تلك الحصة غير القابلة للحجز عليها ، والتي تمثل الفرق بين الأجور والعمولات والتعويضات المستحقة وبين الحصة القابلة للحجز عليها منها ، يجب أن يتم بالرغم عن وجود أي دين آخر خلال العشرة أيام التالية لحكم شهر الإفلاس 407 أو التصفية القضائية بناء على مجرد الأمر من قاضي التفليسة ، بشرط واحد ، هو أن يوجد في يد السنديك أو المصفي النقود اللازمة . فإن لم يتوافر هذا الشرط لزم دفع الحصص السابقة من الأجور والعمولات والتعويضات من أول نقود تدخل في يد السنديك أو المصفي ، دون اعتبار لوجود أي دين ممتاز آخر أو لمرتبته . وفي حالة الإفلاس 408 أو التصفية القضائية ، إذا دفعت الحصة غير القابلة للحجز عليها من الأجور والعمولات والتعويضات التي مازالت مستحقة على المدين للعمال والمستخدمين والمتجولين والممثلين التجاريين ، وفقا للأسس المبينة فيما سبق ، من نقود سبقها السنديك أو المصفي أو أي شخص آخر غيرهما ، فإن المقرض يحل في الأجور المدفوعة محل مستحقيها ، ويحق له استيفاؤها بمجرد وجود النقود اللازمة من غير أن يكون لأي دائن آخر أن يتعرض لذلك . - 406 انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه ، حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 407 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه ، حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 408 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 275 - خامسا : الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخلفائه والمتعلق بالمصروفات الطبية والجراحية والصيدلية ومصروفات الجنازة وكذلك التعويضات المستحقة له نتيجة العجز المؤقت عن العمل؛ سادسا : التعويضات المدفوعة للعمال والمستخدمين إما من صندوق الإسعاف الاجتماعي أو أي مؤسسة أخرى تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها ، وإما من أرباب الأعمال الذين يقومون مباشرة بتقديم التعويضات العائلية لموظفيهم؛ سابعا - الديون المستحقة لصندوق الإسعاف الاجتماعي وغيره من المؤسسات التي تقوم بتقديم التعويضات العائلية للمشتركين فيها ، من أجل رسوم العضوية أو الاشتراكات التي يلتزم هؤلاء المشتركون بدفعها للمنظمات السابقة وكذلك من أجل الإضافات التي تقتضيها تلك الاشتراكات ورسوم العضوية .409 الفرع الثاني : الديون المضمونة برهن حيازي أو بامتياز خاص وارد على بعض المنقولات