المادة 303

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ للمحكمة ، وفقا لظروف الحال ، أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن ، إذا عرض المدين ، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأمانات المبلغ المطلوب إلى أن يفصل في النزاع . ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر برد بعض الأشياء المحبوسة ، عندما يكون ذلك ممكنا ، إذا عرض المدين أن يودع ما يعادلها . وعرض تقديم كفيل لا يكفي لتحرير الشيء المنقول المرهون رهنا حيازيا . الفصل 92304 يسوغ للدائن ، عند عدم الوفاء بما يستحق ، وبعد توجيه إنذار للمدين ، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه ، بالامتياز على الدائنين الآخرين . ويخضع الدائن ، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه ، لكل التزامات ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا