المادة 304

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ للدائن ، عند عدم الوفاء بما يستحق ، وبعد توجيه إنذار للمدين ، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء حقه ، بالامتياز على الدائنين الآخرين . ويخضع الدائن ، فيما يتعلق بتصفية الشيء المحبوس وتوابعه ، لكل التزامات ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا