المادة 305

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه ، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه . - 92 تم تغيير المادة 304 أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 72 - القسم الخامس : بطلان الالتزامات وإبطالها الباب الأول : بطلان الالتزامات

DOC — المادة 305 من قانون الالتزامات والعقود: النص الكامل · Ma Loi