يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه ، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه . - 92 تم تغيير المادة 304 أعلاه ، بمقتضى المادة 4 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 72 - القسم الخامس : بطلان الالتزامات وإبطالها الباب الأول : بطلان الالتزامات
المادة 305
قانون الالتزامات والعقود
