المادة 306

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر ، إلا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له . ويكون الالتزام باطلا بقوة القانون : - 1 إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه؛ - 2 إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه