المادة 307

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بطلان الالتزام الأصلي يترتب عليه بطلان الالتزامات التابعة ما لم يظهر العكس من القانون أو من طبيعة الالتزام التابع . بطلان الالتزام التابع لا يترتب عليه بطلان الالتزام الأصلي