تنقضي الالتزامات بما يأتي : – 1 الوفاء؛ - 2 استحالة التنفيذ؛ - 3 الإبراء الاختياري؛ – 4 التجديد؛ – 5 ال ُمقاصة؛ - 6 اتحاد الذمة؛ – 7 التقادم؛ - 8 الإقالة الاختيارية . الباب الأول : الوفاء الفرع الأول : الوفاء بوجه عام
المادة 319
قانون الالتزامات والعقود
