المادة 319

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تنقضي الالتزامات بما يأتي : – 1 الوفاء؛ - 2 استحالة التنفيذ؛ - 3 الإبراء الاختياري؛ – 4 التجديد؛ – 5 ال ُمقاصة؛ - 6 اتحاد الذمة؛ – 7 التقادم؛ - 8 الإقالة الاختيارية . الباب الأول : الوفاء الفرع الأول : الوفاء بوجه عام