Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الالتزامات والعقود
›
قانون الالتزامات والعقود
›
المادة 320
المادة 320
قانون الالتزامات والعقود
9-1913
Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée
ينقضي الالتزام بأداء محله للدائن وفقا للشروط التي يحددها الاتفاق أو القانون
المادة 319
المادة 321