وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه ، شيئا آخر ، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام . وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن ، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام
المادة 321
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه ، شيئا آخر ، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام . وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن ، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام