المادة 321

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

وينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استيفاء لحقه ، شيئا آخر ، غير الشيء الذي ذكر في الالتزام . وهذا الرضى يفترض موجودا إذا أخذ الدائن ، بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام