المادة 322

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

المدين الذي يؤدي ، على سبيل الوفاء ، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة . ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض