المدين الذي يؤدي ، على سبيل الوفاء ، لدائنه شيئا أو دينا له على آخر أو حقا معنويا يلتزم بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، سواء من أجل العيوب الخفية في الشيء أو من أجل عدم كفاية الحجة . ولا تطبق هذه القاعدة على التبرعات وغيرها مما ليس فيه عوض
المادة 322
قانون الالتزامات والعقود
