تخصم المدفوعات من الدين الذي يعينه المدين عند الدفع . فإذا سكت المدين ، بقي له الحق في تعيين الدين الذي قصد وفاءه وعند الشك يقع الخصم من الدين الذي للمدين إذ ذاك مصلحة أكبر في أدائه ، والأولى أن يكون من الدين الذي حل أجله ، فإن تعددت الديون الحالة ، وقع الخصم من الدين الذي يكون فيه ضمان الدائن أقل من ضمانه في غيره ، فإن تساوت الديون في الضمان ، وقع الخصم من أكثرها كلفة على المدين؛ وإن تساوت في كلفتها على المدين ، وقع الخصم من أقدمها تاريخا
المادة 323
قانون الالتزامات والعقود
